تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذًا الحالة الأولى إذا قال: لأهل سكته نفهمها أنهم أهل الزقاق، إن قال: هذه الوصية للجيران ندخل الأربعين فقط، وإن قال: والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم، فندخل من لم يبلغ.

وصورة ذلك لو قال: أوصيت بثلث مالي لغلمان فلان أو لأولاد فلان اليتيم، ولد فلان اليتيم أو اليتيم من ولد فلان لا يدخل إلا من لم يبلغ.

أو قال: الصغير، أوصيت لفلان الصغير أو لأولاده الصغار، فعنده أولاد صغار ما بلغوا وعنده أولاد بالغين فيدخل من لم يبلغ فقط.

(المتن)

والمميز: من بلغ سبعًا.

(الشرح)

لو قال: أوصيت لأولاد فلان المميزين، ما ندخل من دون التمييز، كيف نفهم التمييز؟ يعني من بلغ سبعًا.

(المتن)

والطفل: من دون سبع.

(الشرح)

لو قال: أوصيت لأولاد فلان الأطفال أو أطفال فلان، إذًا هم من دون السبع.

(المتن)

والمراهق: من قارب البلوغ. والشاب الفتى: من البلوغ إلى ثلاثين.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٥٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٥٢٩