تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الشرح)

يعتبر في حكم المريض مرضًا مخوفًا، وليس بمريض لكن يؤخذ نفس الحكم، طيب كيف يأخذ نفس الحكم، يعني لو وهب نصف ماله في هذه الحالة نعتبرها وصية، نمضي الثلث فقط.

(المتن)

أو كان باللجة وقت الهيجان.

(الشرح)

الآن هذه الصورة التي يذكرها المصنف ما هي مرض مخوف ولكن هذه تأخذ أحكام المرض المخوف، في إمضاء التبرع في حدود إيش الثلث وبشرط ألا تكون لوارث تأخذ حكم الوصية، نمضيها في الثلث لغير الوارث، ولا نمضيها في أكثر من الثلث ولا للوارث إلا بإذن بقية الورثة.

(المتن)

أو كان باللجة وقت الهيجان.

(الشرح)

في البحر وقت هيجان البحر فهذا إذا تبرع في هذه اللحظة نعتبر تبرعه وصية نمضيها في الثلث لغير الوارث.

(المتن)

أو وقع الطاعون ببلده أو قدم للقتل أو حبس له أو جرح جرحا موحيا.

(الشرح)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٥٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٥٠٩