تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الشرح)

لأنه إذا قال: وهبتك شهرًا مثلاً ثم تعيدها خرجت من كونها هبة إلى كونها عادية، قال: لو وقتت بعمر أحدهما لزمت ولغا التوقيت، كيف لو وقتت بعمر أحدهما كأن يقول له: وهبتك هذه الدار عمرك، يعني إذا مت ترجع إليه أو عمري يعني إذا مت أنا ترجع إليَّ.

هل يصح هذا التوقيت؟ قال: المصنف: لزمت يعني الهبة ولغي التوقيت يلغا التوقيت، إذًا هذا التوقيت كعدمه، وهذه المسألة مسماة الرقبى والعمرة العمرى أو الرقبى هذا العمرة، والرقبى أن يقول له: وهبتك هذه الدار مثلاً فمن مات أولًا أخذها الثاني، هذه رقبى.

يقول: يلغى التوقيت وتلزم الهبة، إذًا من قال: وهبتك هذه الدار مدة حياتك إن مت رجعت إليَّ، قالوا: هذه هبة مطلقة وهذا الشرط لاغ وهذا التوقيت لاغ ويستدلون لذلك بحديث «من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه»، يعني إلغاء التوقيت.

(المتن)

وكونها بغير عوض فإن كانت بعرض معلوم فبيع.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٤٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٤٨٥