تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن مسجد قائم، فيحجزون جزء كبير ويجعلونه إيش؟ يقولون: هذا مثلاً مندوبية للحي، فنقول: هذه البقعة أصلًا هي مسجد فلا تعطل لشيءٍ آخر أو نحجز جزء كبير ونخليه مكتب للأعمال الخيرية.

اعمل مكتب للأعمال الخيرية خارج المسجد، أما أن تحجز جزء من بقعة وقفت للصلاة مسجدًا فتجعلها لغير المسجد ما يصح.

يقول: " ولعله هذا حيث لم يكن فيه مصلحة " إلا إذا كانت هناك مصلحة من حفر البئر أو غرس الشجر يجوز قال في " الإقناع ": ويتوجه يعني ويكون وجيهًا القول بجواز حفر بئرٍ إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق يعني ليس فيه مفسدة يعني هل يمكن طيب نسوي جزء مكتب مندوبية؟ والله إذا كان ما في تضييق من هذه البقعة للصلاة، لكن تصور أنت لو أخذنا جزء من المسجد وجعلنا لمكتب خيري مثلاً في داخل المسجد، قد لا يحصل ضيق في الصلوات الخمس لكن قد يحصل ضيق في صلاة الجمعة، قد يحصل ضيق في صلوات العيد مثلاً أو في بعض الصلوات التي يكون فيها المسلمين.

الشاهد الأصل ألا يحصل هذا وقد يباح هذا ونقول: هذا وجيه إذا كانت هناك مصلحة ولم يضق به المسجد.

طيب نقف الآن عند باب الهبة ولنكمل إن شاء الله في الغد، وفي مناسبة يعني قرب الانتهاء من كتاب البيع لعلنا إن شاء الله وأذن ننتهي في الغد من

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٤٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٤٦٢