إن قال: هو وقفٌ بعد موتي قال: يصح فيلزم من حين الوقف لا من حين الموت، ثم قال المصنف: " إن خرج من الثلث " كم حكم الآن هذا؟.
الآن عندنا حكمين:
الحكم الأول: أنه يلزم من حين الوقف، أو كما لو قال: هذا وقفٌ بعد موتي مات بعد سنة يصبح هذا الذي علقه وقف من متى؟ قال هذا الكلام في أول عام سبعة وعشرين مات في أول عام ثمانية وعشرين، يصبح وقف من متى؟ من أول سبعة وعشرين.
يقول: " إن خرج من الثلث " لكن بشرط أن يكون هذا من الثلث، يعني لو قال: هذه العمارة وقفٌ بعد موتي ثم مات، طبعًا قال هذا الكلام في واحد واحد سبعة وعشرين، مات في واحد واحد ثمانية وعشرين، هل تصبح هذه العمارة وقف ولا عندنا شرط؟.
نشوف الثلث فننظر في التركة وجدنا أن التركة أن هذه العمارة يعني يملك ثلاث عمائر مثلها بنفس القيمة تصبح وقف وإلا لا؟ تصبح وقف. من متى؟ من أول سبعة وعشرين.
طيب لما نظرنا في الثلث وجدنا أن هذه العمارة ثلث التركة نصف العمارة ماذا نفعل؟ نقول: نصفها وقفٌ منذ أول واحد سبعة وعشرين، طيب والنصف الثاني يصبح متوقف على الورثة، إن أمضوا الباقي أمضوه وإلا فلا.
السائل:. .؟.