تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طيب هب أنه لما كبر تزوج ثم مات وعنده مال سنعطي الزوجة كم؟ نعيد درس الفرائض؟ كم لها؟ ما عندها أولاد لها الربع، إذًا سنعطيها الربع الباقي فين يروح؟ مر معنا في الفرائض شيء اسمه الرد، طيب نرد على الزوجة وإلا ما نرد؟ لا يرد على الزوج والزوجة، يعني يرد على غير الزوجين، فإذًا هي التي تستحق الربع أعطيناها الربع، طيب الباقي؟ لا يوجد لأحد نعطيه لبيت المال.

(المتن)

وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو ميتًا.

(الشرح)

كيف يمكن كونه منه، يعني ادعاه شخصٌ مثلاً في سنه وقال: هذا ابني، نقبل هذا؟ ادعاه شخصٌ يكبره بسنتين بثلاث سنوات بخمس سنوات نقبل هذا؟ ما نقبله، لكن إن ادعاه شخصٌ يمكن أن يكون منه فعند ذلك يلحق به لماذا نلحقه به؟ مجرد الدعوى نقبلها لماذا؟ نقول: لأن هذه الدعوى فيها مصلحة لهذا، فيها حفظ لنسب هذا الإنسان، فلا نتشدد فيها فنقبلها لأنها مصلحةٌ للقيط وليس فيها مضارة ولم يحصل خلاف.

نقول: ادعاه شخص لكن لو ادعاه أكثر من شخص لا، ما راح نفضل أحدهم على الآخر بدون دليل، أما إذا كان شخص واحد الذي ادعاه، فهذه مصلحة للقيط فنجلعه له ابنًا.

(المتن)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٤١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٤١٢