في الفصل هذا مكتوب بني قوسين اللي عندهم نسختنا هذه في التصرف فيها بعد إيش؟ الدخول عدلوا بعد الحول. ما في دخول الدخول هذا في النكاح، بعد الحول.
فصل: ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها - وهو ما شد به الوعاء وعفاصها: وهو: صفة الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها.
نعم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم – أمر بهذا، قال: «اعرف وكاءها وعفاصها»، حتى وإن جاء صاحبها فوصفها كما هي يستدل بوصفه لها على أنه صاحبها.
يقول المصنف: يعرف وعاءها يعني الكيس الذي كانت فيه، أو المحفظة التي كانت فيه، الوعاء اللي هي فيه، وكاءها الربط ما هو الحبل الذي ربطت به؟ عفاصها طريقة الشد، يعرف قدرها جنسها يعني قدرها كم؟ ألف ألفين خمسمائة، جنسها ذهب فضة صفتها، هذه كلها أمثلة، فالمقصود أن يعرف من وصفها ما يستدل به على صدق مدعيها فقط.
معناه الآن اليوم في وصفها مثلاً، الآن لقطة المال إيش نتصور إيش يحفظ؟ ريالات مبلغ من المال يحفظ إيش؟ مثلاً مبلغ ألف ريال، طيب الألف ريال كم ورقة، ورقتين خمسمائة وإلا عشر ورقات بمائة ولا خمس ورقات مائتين ولا ورقة بخمسمائة، يحفظ من العلامات ما يستدل به على صدق مدعيها.
(المتن)