الشيخ: يزيد في يعني ما هو هذا السؤال، هل السؤال الآن عن هذا ولا عن غيره أنت السائل؟ لست السائل.
السائل: العامل هل له أن يزيد؟.
الشيخ: والله إن كان مأذون له بهذه الزيادة نعم، وإذا كان غير مأذون ما يجوز له أن يزيد، أو كان العُرف أن هذه الزيادة الطفيفة في العُرف مقبولة فيعني خلاص يعني إذا كان هذا؛ لكن إذا كان لا يزل أو ليس بعرف.
السائل: لم أفهم عبارة كونه منجز ومعلق؟.
الشيخ: منجز يعني في الحال، معلق العقد المنجز عمومًا حيث قلنا: عقدًا منجزًا يعني الآن، اشتريت الآن استأجرت الآن هذا منجز، معلق يعني اشتريت إن حصل كذا علقته على أمر ما، إن رضي فلان إن جاء فلان.
السائل: ما الفرق ببين القرض والبيع والإجارة والعارية، ما الفرق بين هذه كله؟.
الشيخ: القرض والبيع والإجارة والعارية، خلوا القرض مع البيع لأنها متشابهة، كلها مبادلة على سبيل التمليك؛ لكن الفرق بينهم ماذا؟ أنه في البيع لابد أن يكون اتفق على العوض ما هو؟.
لكن في القرض ما يحتاج اتفاق على العوض، يرد ماذا؟ مثله أو قيمته فكلها تمليك، وبالنسبة للإجارة والعارية ما فيها تمليك للعين؛ لكن فيها تمليك للمنافع.