الشيخ: يعني يقبض أو لشيء ثاني ما هو، وإلا خلاص ما في؟.
الطالب: كفيل مليء.
الشيخ: أو كفيل مليء.
السائل: هل يؤخذ من كلام المصنف على من أراد الحج، سواءً كان فريضة أو تطوع أنه لا يذهب لهذه الفريضة، حتى يرهن أو. . .؟.
الشيخ: المصنف تكلم على السفر الطويل إن كان الحج كذلك نعم، يعني السفر الطويل الذي يحل موعد الدين وهو في سفره، فهو نفس الحكم.
السائل: هل يصح العقد بين مالك سيارة الأجرة الآن الليموزين، بأن يعطيه صاحب الملك مرتب شهري على أن يكون دخله اليومي مائتين وخمسين؟.
الشيخ: حقيقة أنا يعني أتهيب من هذا لماذا؟ لأنه أَحْيَانًا البعض يسأل عن جزئية؛ لكن ما أطلع على عقد كامل ويكون العقد فيه شرطٌ أخر لم يذكر، فما أريد أن تؤخذ هكذا بهذه السرعة، فأتكلم أنا عن هذه الجزئية.
أقول: يعني إذا أجر السيارة باليوم يجوز، وإن أعطاه السيارة بالدخل بالنصف أو كذا يجوز؛ لكن إذا كان تكلم عن العقد لابد من الإطلاع على العقود، وهذا ما أفضل مثل العقود الآن التي تُجرى، بعض الناس تقول: أنا عقدت مع البنك يبيع عليَّ مثلًا معادن، وأشتريها وأبيعها وبعدين يحسب عليَّ.