الشيخ: نعم ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، أو أمرًا جازمًا لأنه طلب الشارع أحد أمرين:
إما طلب فعل.
أو طلب ترك.
طلب الفعل:
إما أن يكن جازم.
أو غير جازم.
فإن طلب فعلًا على سبيل الجزم والإلزام هذا الواجب، وإن كان الطلب طلب الفعل على سبيل غير الإلزام هذا المستحب، ما هو حكم الواجب وحكم المستحب؟ هذا الذي نقول فيه: «يثاب فاعله ويعاقب تاركه في الواجب»، «ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه في المستحب».
طيب إذا كان طلب ترك جازم نسميه محرم، وحكمه هذا الذي: «يثاب تاركه امتثالًا، ويأثم أو يعاقب فاعله»، وإن كان طلب الترك غير جازم؟ فهذا المكروه وهذا الذي: «يثاب تاركه امتثالًا، ولا يعاقب فاعله».
الخامس والأخير: هو الجائز والمبارح يعني الذي لم يرد فيه أمرٌ بتركٍ ولا، لم يطلب تركه ولا فعله، وإنما فيه التخيير يقول: هي جائزة، جائزة في ماذا في أي شيء؟ ضرب المصنف أمثلة لهذه الأشياء الجائزة وهي خمسة قال: