الشيخ: لا ما هو بيع هذا هو الفرق، لماذا لا يصح السوم؟ لأنه نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسوم الرجل عن سوم أخيه؛ لكن هو ليس السوم بيع انتبهوا، السوم هو المفاصلة قبل الشراء لأنه الشراء ما يتم إلا قبله يكون سوم.
سؤال بكم هذا؟ بعشرة مناسب طيب بعني، بعتك حصل البيع الآن فقبله سوم، فلو أنه لو دخل طرف ثالث بين السوم وعقد البيع، فدخل ليساوم نقول له: ما يجوز لأنه نُهي عنه.
السائل: هل يصح أن يشترط المشتري على بائع الحطب، بأن يقول: بعني هذا الحطب على أن تكسره وتحمله؟.
الشيخ: قلنا: هذا المذهب أنه ما يجوز الجمع بين شرطين، الصحيح أنه يجوز وهي رواية في المذهب.
السائل: المبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري،؟.
الشيخ: لو تلف المبيع دون تفريط من المشتري لا يضمن، لأنه أمانة إذا قلنا: يد فلان يد أمانة معناه لا يضمن إلا بالتفريط، أو بالتعدي والتقصير.
السائل: بالنسبة لحديث وكالة النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن أمية؟.
الشيخ: صحيح قد لا يثبت هذا، لكنه ثبتت الوكالة في غير هذه الأَحَادِيْثِ، فالوكالة ثابتة بالإجماع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكل غيره.
السائل: لماذا يستدل؟.