الشيخ: ها في الطلاق ممكن وإلا ما يمكن، أنا قلت: سفيه حُجر عليه في التصرف في المال، فجاء ووكل شخص قال: وكلتك في بيع أموالي ماذا نقول؟ وكالة لا تصح لأنه لا يحق لك أن تتصرف في المال عشان توكل غيرك.
أنت بنفسك الأصيل لا تتصرف، فلا توكل غير واضح هذا طيب قال: وكلتك يا فلان في أن تطلق زوجتي؛ لم يحجر عليه في الطلاق فيصح.
هذا معنى قوله: «حيث اعتبر الرشد»، معناه وحيث لا يعتبر الرشد يصح التوكيل، طيب أكمل الآن المبطل الرابع وتبطل.
(المتن)
وتبطل الوكالة بطرو فسقٍ لموكل، ووكيلٍ فيما ينافيه.
(الشرح)
لو طرأ الفسقُ على الوكيل أو على الموكل، يقول: تبطل الوكالة، متى؟ إذا كان الفسق ينافي هذه الوكالة، مثل ماذا؟ مثل المصنف لذلك قال: «كإيجاب النكاح»، وإثبات الحدود وهكذا.
إيجاب النكاح يعني قبول النكاح، الذي يتولى النكاح يكون عدل هذا المقصود، فإذا كان فاسقًا إذا وكل مثلًا إنسان شخص قال: يا فلان أنت وكيلي في قبول عقد النكاح، ثم طرأ عليه الفسق صار فاسق هذا، فهذا لا يقبل هذا المعنى قال: المبطل الخامس.
(المتن)