الشيخ: لحظة أحدكم قال البيع، البيع جائز من الطرفين، و إلا لازم من الطرفين، ولا جائز من طرف؟.
الشيخ: كيف؟.
الطالب: لازم من الطرفين. . .
الشيخ: لا الأصل يعني بعد انتهاء الخيارات، نقول: في زمن الخيار هو بالنسبة للطرفين جائز، وبعد انتهاء الخيار هو بالنسبة للطرفين لازم، وفي حالة وجود الخيار لأحدهما دون الأخر فهو لازمٌ في حق أحدهما، وجائزٌ في حق الأخر كذا.
طيب أبغى مثال أخر للجائز في حق أحدهما واللازم في حق الثاني ما هو؟.
الطالب: القرض. . . الرهن. . .
الشيخ: بارك الله فيكم الرهن، الرهن لازم في حق الراهن، وجائزٌ في حق المرتهن هذا كلام واضح وإلا غير واضح؟ الآن الذي يدفع الرهن يدفع الرهن هو المطالب بالمال، ما عنده مال سيدفع بعد سنة فيضع رهن.
لما وضع الرهن وقُبض الرهن، أصبح في حقه هو الراهن الذي وضع الرهن لازم وإلا جائز؟ لازم بمعنى لا يستطيع أن ينقض هذا الرهن، ويقول: هات ورجع الرهن أنا ما أريد رهن لا؛.