تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(المتن)

ولا يصح إن قال: وكلتك في كل قليلٍ وكثير وتسمى: المفوضة.

(الشرح)

طيب المفوضة يقولون: لا تصح هذه مسألة المفوضة ما هي؟ وكلتك في كل قليلٍ وكثير، أليست هي بيع ماله كله أو بيع ما شاء من المال؟ لا أكثر لماذا؟ لأنه قال: وكلتك في كل قليلٍ وكثير هذا يدخل في غير المال يدخل فيه.

يعني كأنه يقول: وكلتك في طلاق النساء، وكلتك في أن تعقد عني، وكلتك في كل شيء، فهمتم المسألة إذًا يقول: لا يصح هذا التفويض المفوضة، أن يقول: وكلتك في كل صغيرٍ وكبير وفي كل قليلٍ وكثير فهذا لا يصح.

ما هو الدليل الذي يمنع؟ يقول: لأن هذا فيه غرر، يعظم فيه الغرر كونه يقول له: وكلتك في بيع مالي كله هذه أموالي بعها، متعلق الوكالة محدد معروف ما هو، سينتهي بالمال كله إذا قال: هذه حقوقي فأبرأ من شئت وطالب من شئت.

نقول: متعلق الوكالة محدد ما هو؟ محدد في هذه الديون وفي هذه الحقوق فقط، أما إن قال: وكلتك في كل شيء فهنا أصبح العقد فيه غرر، ففيه شيء يعني موغل في الجهالة، ممكن يطلق الزوجة وممكن يهب المال كله، وممكن يفعل أشياء كثيرة.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١١٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١١٦٣