تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشيخ: ما هو وكيل الآن أعطاه السيارة عارية، ثم بعد أن ذهب الرجل فصاحب السيارة وكله في بيعها، وقال: وكلت فلان في بيع السيارة، وكله في بيعها صار وكيل وإلا غير وكيل؟ وكيل.

الذي أخذ السيارة يعلم بالوكالة ولا ما يعلم؟ ما يعلم ذهب بالسيارة فوجد زبون مشتري للسيارة فباعها، لاحظوا تصرفه الآن على أنه وكيل وإلا تصرف فضولي؟.

الطالب: فضولي.

الشيخ: ماذا قلنا في بيع الفضولي يصح ولا ما يصح؟.

الطالب: لا يصح.

الشيخ: قلنا ما يصح ولو أذن بعد ذلك المالك أيضاً ما يصح، لأنه ساعة حدوث العقد كان غير مأذون له في هذا العقد، طيب باع السيارة الآن على أنه فضولي هو في ذهنه أنه فضولي لا يملكها؛ لكن في واقع الأمر هو وكيل.

فهمتم المسألة يصح العقد أم لا؟ لماذا يصح؟ لأن وكيل فالعبرة نقول: بما في واقع الأمر لا بما في ظن المكلف، قاعدة فقهية: "العبرة بما في واقع الأمر لا بما في ظن المكلف" ما الذي في ظن المكلف؟ أنه ما هو وكيل وأنه فضولي؛ لكن واقع الأمر أنه هو مأذونٌ له في البيع، وهذا ينبني على قول: لا علمه به يعني لا يشترط علمه بها؛ الآن صور من صور الوكالات التي تصح وهناك صور لا تصح، ما هي التي تصح؟.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١١٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١١٦١