الشيخ: خاص بماذا؟ بالمال لا يتصرف في المال، لذلك قال: إن أقر السفيهُ يعني البالغ بحد، أقر بالزنا مثلًا يقام عليه ولا نقول: محجور عليه؟ محجور عليه في المال؛ لكن ما هو محجور عليه في الإقرار بالحد.
أقر بالنسب قال: هذا ابني يقبل هذا الإقرار، أقر بالطلاق قال: طلقت زوجتي يقبل منه وإلا نقول: محجور عليه؟ انتبهوا محجور عليه في المال، يقبل إقراره في المال عفوًا؛ لكن لا يقبل إقراره في عين المال.
في عين أمواله لا يتصرف في عين أمواله التي تحت يده؛ لكن الأشياء الأخرى تقبل، فلو أقر بطلاقٍ أو بقصاص قال: أنا القاتل، يؤخذ به صح يعني إقراره وأخذ به في الحال.
(المتن)
وإن أقر بمالٍ أخذ به بعد فك الحجر.
(الشرح)
معناه أن هذا الذي حُجر عليه في المال، لا يصح تصرفه في أعيان المال، ويصح تصرفه في غير ذلك، ويصح إقراره في المال؛ لكن في ذمته ليست في أعيان المال، نعم أنتقل الآن إلى تصرفات الولي.
(المتن)