وأما إن كان هنا ضرر على جدار الجار، فلا يجوز إلا بإذنه أو يمكن التسقيف بدون جدار الجار، عندك جدار لك خاص فتضعه على جدارك: قال: «ويجبر الجار إن أبى»، ويستدلون بحديث: «لا يمنعن جارٍ جاره أن يضع خشبه على جداره» فيحملون هذا في حالة عدم الضرر على جار، وفي حالة الاحتياج يعني أنا محتاج لتسقيف الغرفة ولا ضرر على جاري، بهذه الشروط أضعه ولا أحتاج لإذنه، بغير هذه الشروط أحتاج إلى أذنه لأن الأصل في التصرف في ملك الغير يحتاج إلى الإذن.
طيب وبهذه الشروط لا إذن ليش ما في إذن؟ أو ليس هذا ملك الجار؟ يقول: نعم بهذه الشروط الشرع أذن فليس للجار أن يمنعه، الشرع أذن كما في الحديث.
(المتن)
وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره.
(الشرح)
يسند القماش على الجدار ويجلس في ظل حائط الغير، يقولون: إن هذه الصور كونه يسند القماش على جدار الجار ما في ضرر، وكونه يجلس في ظل الجدر ما في ضرر فلا يحتاج إلى إذن.
وكذلك قال: وينظر في ضوء سراجه يعني سراج الجار، من غير أذنه لماذا؟ لأن كل هذه الأشياء ليس فيها ضرر، فما يقال لا يجوز أن تجلس في ظل