كفلوه يعني تكفلا ببدنه، «فإذا سلمه أحدهما»، هل يبرأ الثاني إذا سلمه أحدهما فهرب منهم مثلًا الثاني ما يبرأ.
فيطالبون الثاني لكن ما يطالبون الأول لأنه سلم، كونه هرب منهم هذا تفريط منهم هم وتقصير، يقول: «وإن سلم نفسه»، إذا كان هو المكفول ذهب وسلم نفسه يبرأ الاثنان هذا معناه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السائل: من باع معلومًا ومجهولًا لم يتعذر علمه، صح في المعلوم بقسطه؟.
الشيخ: تفريق الصفقة يا إخوان ما زال فيها إشكال، وإلا هذا السؤال تكرر ولا ايش لأني وجدت السؤال هنا على الطاولة، قد يكون هذا مكرر من البارحة، لأنه البارحة شرحناه.
السائل: أن رجل أعطاني شاة من غير تحديد، فاعتبرتها هدية المهم جاء وطالبني بالشاة؟.
الشيخ: طَبْعًا مثل هذه الإجابات السريعة ما تصح؛ لكن الأصل في أخذ أموال الناس الضمان، يعني إذا واحد أعطاك مبلغ ما تقول: أنا اعتبرتها هدية ولا صدقة ولا، اعتبرها دين فإذا هو ما صرح بهذا لا.
فأنا لا أعرف ما هو الظرف الذي أعطاك إياه؛ لكن الأصل أنها مضمونة، إذا أحد أعطاك مال الأصل أن ترده، إلا أن قال: هو تبرع.