تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طيب قال المصنف: «وكذا مودع ووكيل ووصى ودلال بجعلٍ»، يعني بأجرة كل هؤلاء بأجرة يقول: «إذا ادعى الرد»، يقول كذلك ما يقبل كلامهم إلا ببينة كيف هذا؟ مودع بأجرة يعني عندي أمانة أريد أضعها عند واحد أمين.

فوضعتها عند رجل إن وضعتها عند هذا الأمين بأجرة، ثم ادعى أنه ردها عليَّ يقبل كلامه وإلا ما يقبل؟ ما يقبل لكن لو وضعتها عنده أمانة ما أخذ مني شيء وادعى الرد فيقبل كلامه هو أمين.

وكيل بجعل وكلت شخص أعطيته مال، قبض المال وكالة عني ليشتري لي بها سلعة، لو ادعى وقال: أنا رجعت لك المال، أعدت إليك المال وهو بجعل الوكيل نقبل كلامه في الرد أم لا؟ نقول: لا لأن هذا قبض العين لحظ نفسه.

وكذلك الوصي بجعل أوصينا إليه أن ينفذ الوصية وله جعل، وكذلك الدلال أعطيناه السلعة من أجل أن يبيعها ومن أجل أن يحرج عليها ويقبض الثمن ثم يعطينا، كل هؤلاء إن كانوا بجعل فإنهم لا يقبل قولهم في الرد إلا ببينة.

وإن كان بغير جعلٍ قال المصنف: «وبلا جعل يقبل قوله بيمينه»، وبلا جعل يقبل قوله؛ لكن إذا كان بجعل يعني بأجرة ما يقبل قوله، واضح هذا في الرد لازم يثبت يأتي بشهود أنه رد السلعة.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٠٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٠٦٩