غير الربا وغير القرض، وإن كان فيها مبادلة على سبيل التأبيد لكن لا تدخل في البيع، لأن البيع المقصود به المعاوضة، أما القرض ليس المقصود به المعاوضة وإنما المقصود منه الإرفاق، فالذي يقرض يريد يرفق بالإنسان يعني يخفف على الإنسان، يعين إنسان يساعده يرفق به؛ ذكر المصنف أحكام القرض فقال؟
(المتن)
"يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم"
(الشرح)
يصح أي القرض بكل عين يجوز بيعها، كل ما يجوز بيعه ويصح بيعه يصح قرضه، قال المصنف: إلا بني آدم فبني آدم هل يصح بيعه وإلا ما يصح بيعه في العبيد يعني؟ يصح في العبيد.
يقول: إلا بني آدم فإنه لا يصح قرضه، لا يصح إقراض العبيد، فهذا مستثنى ويعتبر دليل هذا يعني تعليل هذا، يقول: أن هذا لم ينقل أصلًا لم ينقل عن الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم -، ولا عن النبي أنهم كانوا يقرضون الآدمي ما حصل هذا.
ويقولون أَيْضًا: لأنه قد يفضي إلى مفسدة، وهذا في حال إقراض الجارية، لو إنسان أعطى شخصًا جاريةً قرضًا؛ فإنه يفضي إلى مفسدة كما يرون.
(المتن)
"ويشترط علم قدره ووصفه"
(الشرح)