...........................................................................................
ـــــــــــــــــــــ
وهذا أخ من النماص يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان عندنا في الحي يسكن رجل رافضي وهو يسلم علينا فهل نرد عليه السلام.
إذا كان يخفي معتقده ولا يعترف بما عليه من العقيدة فإنه يرد عليه السلام وتجرى عليه أحكام الإسلام، مثل ما كان النبي - يرد السلام على المنافقين، أما إذا ظهر رفضه وكفره فلا يرد عليه السلام، بل يبغي هجره وإبعاده ورفعه إلى ولاة الأمور، إذا كان يظهر الكفر النفاق والزندقة وسب الصحابة وتكفيرهم والتوسل بآل البيت وعبادتهم من دون الله، هذا كفر، إذا كان يتظاهر بهذا ويعلنه ويعترف به هذا يهجر، أما إذا ينكر هذا ولا يتظاهر به، متستر، تجرى عليه أحكام الإسلام كما كانت تجرى على المنافقين، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: "إن الزندقة والنفاق يكثر في أهل الكلام وفي الرافضة"، نسأل الله السلامة والعافية.
أحسن الله إليكم، وهذا سؤال من الأخت أم عبد الله من فرنسا تقول: هل امتناع المرأة في الليلة الأولى التي تكون فيها المرأة خائفة من دخولها على زوجها عن الاستجابة لزوجها في الجماع، فهل لها ذلك؟
ليس لها ذلك الامتناع، إلا إذا كانت تخشى ضررا محققا، أو كانت عليها العادة الشهرية نعم تمتنع، أما إذا كان ليس عليها ضرر محقق ولا تخشى الضرر على نفسها فليس لها ذلك، إلا إذا كانت ممنوعة شرعا، بأن تكون حائضا، عليها العادة الشهرية.
هذا الأخ أبو محمد من قرطاجة يقول: أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة، كثير من الناس لما نناقشهم بالتفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله يرموننا بالإرجاء، نرجو التكرم والتوضيح.
نعم، هذه المسألة (مسألة الحكم بغير ما أنزل الله) فيها تفصيل: الحكم بما أنزل الله قد يكون كفرا أكبر، وقد يكون كفرا أصغر، وقد يكون خطأ، إذا كان حكمَ بغير ما أنزل الله يعتقد الجواز وأنه يجوز للإنسان الحكم بغير ما أنزل الله واستحله هذا يكون فيه ردة، مثل من يستحل الزنا ويستحل شرب الخمر ويستحل الربا، وأما إذا كان حكم في بعض المسائل وفي بعض القضايا طاعة للشيطان وللهواء، ويعلم أن الحكم بما أنزل الله واجب ويعترف أنه مخطئ، هذا عاصٍ كفره كفر أصغر، أما إذا حكم بغير ما أنزل الله خطأ، وقد استفرغ وسعه وبذل