تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المذهب عند الحنابلة أنه لا يجوز بيعه؛ لأن بيعه امتهان، وإشعار بأنه مرغوب عنه، فالمبيع بالجملة كل سلعة تباع مرغوب عنها، وثمنها مرغوب فيه، والمشتري راغب في السلعة، فكون البيع للمصحف يشعر بهذا الحنابلة لا يجيزون بيع المصحف، لكن مع ذلك الإمام أحمد يجيز شراءه للحاجة، والذي عليه الجمهور جواز بيعه وشرائه مع أنه محترم معظم.

يقول: عزو الحافظ ابن حجر في البلوغ للحاكم وابن حبان وابن خزيمة.

هذا العكس المفترض أن يبدأ بابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم.

يقول: ما رأيكم فيه؟ وهل يمكن حذف أحدهما عند الحفظ خصوصا عزوه للحاكم؟

شرح عمدة الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الأحكامج ٦ · ص ٢٥