تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"فبينما نحن على ذلك، إذ أوتي النبي -عليه الصلاة والسلام- بعرق فيه تمر" زنبيل كبير فيه خمسة عشر صاع، والعرق المكتل، فقال: ((أين السائل؟ )) قال: أنا، سائل عن إيش؟ عما يلزمه من جراء الجماع في نهار رمضان، هو جاء يسأل ((أين السائل؟ )) قال أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، الكفارات إذا تحملها من تحملها برضا من لزمته أجزأت، برضاه، شخص عليه كفارة، فقال: أبوه أنا أخرجها عنك، أمه: أنا أخرجها عنك تتحمل؛ لأنها تقبل النيابة برضاه؛ لأنه قد لا يقبل المنة.

((خذ هذا فتصدق به)) يعني كفارة عنك، فقال: "أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فو الله ما بين لابتيها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي" قال: "فضحك النبي -عليه الصلاة والسلام-" هذا جاي هالك ومهلك ويلزمه أمور، وأخيرا يرجع بزنبيل يكفيه مدة طويلة، يكفيه ويكفي أهله، جاء نادما فرجع غانما، وهذا من يسر هذه الشريعة، وسماحتها، وفضل نبيها وشرفه -عليه الصلاة والسلام-.

طالب:. . . . . . . . .

جاء في بعض الروايات ما يدل على وجوب القضاء.

شرح عمدة الأحكام · الجزء ٢٣ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الأحكامج ٢٣ · ص ٧