تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما المساحقة فوجهان في مذهب الحنابلة ارجحهما أنه لا كفارة فيه مع الأنزال ، لأنه ليس جماع ولا في معناه

- وذهب الحنفية أن الكفارة تجب بالأكل والشرب عمدا في رمضان

- والمالكية تجب الكفارة عندهم بكل ما كان هتكا للصوم بلا عذر إلا الردة نسأل الله العافية

- والراجح هو مذهب الشافعية أنها لا تجب إلا بالجماع

مسألة : أن أكل شاكا في طلوع الفجر، ولم يتبين . قولان لأهل العلم

الأول : يجب القضاء لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته ، فلا يسقط بالشك ، وهو قول مالك

الثاني: لا يجب عليه القضاء وهو قول الشافعي وأحمد وجماعة من أهل العلم ، لإن الأصل بقاء الليل ، ولما خرجه عبدالرزاق بسند صحيح عن ابن عباس ( أحل الله لك الشراب ، ما شككت حتى لا تشك) وهو الراجح

مسألة : وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار هذا ما لم يتبين له شىء ، فإن بان أن أكله كان بعد غروب الشمس فصيامه صحيح

مسألة : وإن أكل يظن الفجر لم يطلع ، وقد طلع أو أن الشمس قد غابت ولم تغب والمراد هنا غلبة الظن الراجح لا الظن المساوي للشك . قولان لأهل العلم :

الأول :عليه القضاء هو قول جمهور أهل العلم

الثاني : لا يقضي وهو قول عروة ومجاهد والحسن واختيار ابن تيمية

شرح الصيام من دليل الطالب · الصفحة ٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح الصيام من دليل الطالبص ٤٨