تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها ) لما رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ) و أما المكره لقوله تعالى (إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ)

قوله ( قوله لا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده) لأنه لا يمكن التحرز منه ، و كذلك من نزل شيء الماء في أثناء وضوءه إلى حلقه بغير قصده.

قوله : (ولا إن جمع ريقه فبلعه) لأنه ليس بطعام ولا شراب ولا في معناهما

- ولا بأس بشم البخور وإن قصده لأنه ليس بطعام ولا في معناه ، قاله ابن تيمية في (شرح العمدة) وهو قول بعض المالكية كما في ( الذخيرة)

- حكم البخاخ لمريض ضيق التنفس ، جائز وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - لأنه ليس بطعام ولا في معناه ولا يصل إلى الجوف

- ومعجون الأسنان لا بأس به لأنه لا ينزل إلى الجوف وهي فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى

شرح الصيام من دليل الطالب · الصفحة ٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح الصيام من دليل الطالبص ٤٤