تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو بكر للزوجة الربع، والباقي للجد، ولا شيء للأخت [١] فهي من أربعة عند الجميع [٢] .

وزاد الخَبْرِيُّ [٣] لابنِ مسعود مربعاتٌ أُخَر، منها: الخرقاء -كما سبق-، ومنها: زوجة، وأم، وجد، قال: للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي [٤] .

=

...

...

٤

زوجة

...

١

—

٤

...

١

أخت

...

ب

...

١

جد

...

٢

[١] وصورتها:

...

...

٤

زوجة

...

١

—

٤

...

١

جد

...

ب

...

٣

أخت

...

×

...

×

[٢] راجع في مربعات ابن مسعود: مصنف ابن أبي شيبة كتاب الفرائض ٦/٢٦٤، والسنن الكبرى للبيهقي ٦/٢٥٠، والتلخيص في الفرائض ١/٢٠٠، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٣٨، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٨٧، وروضة الطالبين ٦/٨٩، والمطلب العالي خ١٥/٢٤٧، وفتح القريب المجيب ١/٥١، والتهذيب في الفرائض ١٢٣، والمغني ٩/٧٨، والعذب الفائض ١/١١٠.

[٣] كما في التلخيص في الفرائض ١/٢٠٦.

[٤] وصورتها: =

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٧٧٧