تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعمه، على ثمانية: للزوجة سهم، وللبنت أربعة، وللعم ثلاثة [١] .

ويقسم مال الثاني بين زوجته وبنتيه، وعمه على أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة، وللبنتين ستة عشر وللعم خمسة [٢] ولا يرث واحد منهما من أخيه شيئًا.

أخ، وأخت غرقا كذلك أي وجهل حال موتهما وخلَّف الأخ زوجة وبنتًا، وخلفت الأخت زوجًا، وابنا [فاجعل] [٣] كأن الأخ مات عن زوجة وبنت لا غير فمسألته من ثمانية: سهم للزوجة، وأربعة للبنت، وثلاثة لبيت المال المنتظم، وإلا فللبنت سبعة فرضًا وردًا [٤] .

[١] وصورتها:

...

...

٨

زوجة

...

١

—

٨

...

١

بنت

...

١

—

٢

...

٤

عم

...

ب

...

٣

[٢] وصورتها:

...

...

٢٤

زوجة

...

١

—

٨

...

٣

بنت

...

٢

—

٣

...

٨

بنت

...

٨

عم

...

ب

...

٥

[٣] في نسختي الفصول: فيجعل.

[٤] وصورتها: =

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٧٤١