تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأم] [١] كأبي الأم، وتصح من ستين، لكل واحدة من الخالتين الشقيقتين ثلاثة، ولكل واحدة من الخالات الباقيات سهم، ولعمة الأب الشقيقة ثلاثون، ولعمته لأبيه عشرة، ولعمته لأمه عشرة [٢] .

[١] زيادة من الفصول، (هـ) . [٢] وصورتها:

ذوو الأرحام

...

المدلي بهم

...

٦×٢=١٢×٥

...

...

...

٦

...

٦/٥/١

...

٦٠

عمة أب شقيقة

...

أبو أب

...

ب

...

٥

...

١٠

...

أخت شقيقة

...

١

—

٢

...

٣

...

...

...

٣٠

عمة أب لأب

...

أخت لأب

...

١

—

٦

...

١

...

...

...

١٠

عمة أب لأم

...

أخت لأم

...

١

—

٦

...

١

...

...

...

١٠

عمة أم شقيقة

...

أبو أم

...

×

...

×

...

×

...

×

...

×

...

×

...

×

...

×

...

×

عمة أم لأب

عمة أم لأم

خالة أب شقيقة

...

أم أب

...

١

—

٦

...

١

...

١

...

أخت شقيقة

...

١

—

٢

...

...

٣

...

...

٣

خالة أب لأب

...

أخت لأب

...

١

—

٦

...

...

١

...

...

١

خالة أب لأم

...

أخت لأم

...

١

—

٦

...

...

١

...

...

١

خالة أم شقيقة

...

أم أم

...

١

...

أخت شقيقة

...

...

...

...

٣

...

٣

خالة أم لأب

...

أخت لأب

...

...

...

...

١

...

١

خالة أم لأم

...

أخت لأم

...

...

...

...

١

...

١

...

...

...

...

...

...

...

خالات الأم

...

خالات الأب

...

عمات الأب

...

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٧٣٦