تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتصحّ من أربعة، لبنت الأخت سهمان، ولكل واحد من ابني الأخت الأخرى سهم [١] .

ثلاث بنات إخوة مفترقين. السدس لبنت الأخ من الأم، والباقي لبنت الأخ الشقيق، ولا شيء لنت الأخ من الأب لأن أباها محجوب بالشقيق، وتصح من ستة [٢] .

ثلاثة بني أخوات مفترقات. المال بينهم على خمسة كما يكون بين أمهاتهم، فرضًا وردًا سهم لابن الأخت للأم، وسهم لابن الأخت للأب، وثلاثة لابن الشقيقة [٣] .

[١] وصورتها:

ذوو الأرحام

...

المدلي بهم

...

...

٣/٢

...

٤

بنت أخت شقيقة

...

أخت شقيقة

...

٢

—

٣

...

١

...

٣

بنت أخت شقيقة

...

أخت شقيقة

...

١

...

١

بنت أخت شقيقة

...

١

[٢] وصورتها:

ذوو الأرحام

...

المدلي بهم

...

...

٦

بنت أخ لأم

...

أخ لأم

...

٢

—

٣

...

١

بنت أخ شقيق

...

أخ شقيق

...

ب

...

٥

بنت أخ لأب

...

أخ لأب

...

×

...

×

[٣] وصورتها:

ذوو الأرحام

...

المدلي بهم

...

...

٦/٥

ابن أخت شقيقة

...

أخت شقيقة

...

١

—

٢

...

٣

ابن أخت لأب

...

أخت لأب

...

١

—

٦

...

١

ابن أخت لأم

...

أخت لأم

...

١

—

٦

...

١

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٧٣٠