تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفروض زوج، ولا زوجة وهي: جدة، وأخ لأم فلهما من الستة سهمان. فالاثنان أصل مسألتهما [١] .

أم، وأخ لأم. مجموع سهامهما ثلاثة، فهي الأصل [٢] .

أم، بنت. مجموع سهامهما أربعة، فهي الأصل [٣] .

وكذلك شقيقة، وأخت لأب أصلها أربعة [٤] .

[١] وصورتها:

...

...

٦/٢

جدة

...

١

—

٦

...

١

أخ لأم

...

١

—

٦

...

١

[٢] وصورتها:

...

...

٦/٣

أم

...

١

—

٣

...

٢

أخ لأم

...

١

—

٦

...

١

[٣] وصورتها:

...

...

٦/٤

أم

...

١

—

٦

...

١

بنت

...

١

—

٢

...

٣

[٤] وصورتها:

...

...

٦/٤

أخت شقيقة

...

١

—

٢

...

٣

أخت لأب

...

١

—

٦

...

١

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٦٩٨