تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للزوج من الموقوف؛ لأنهما استوفيا حقهما وترجع المسألة بالاختصار إلى سبعة وعشرين لتوافقها أي توافق الأنصباء كلها بالنصف [١] وقد علمت أنه إذا تعدد المشكلون فأحوالهم تزيد على عددهم بواحد.

ولو خلف أمًا، وثلاثة أولاد مشكلين فلهم أربعة أحوال: ذكور كلهم، إناث كلهم، ذكر وأنثيان، ذكران وأنثى.

ومسألة الحالة الأولى وهي ذكورة الكل من ثمانية عشر؛ لأن أصلها ستة، للأم سدسها، وللأولاد ما بقي، فللأم سهم يبقى خمسة على

[١] وصورة المسألة على القول بتوريث الإخوة مع الجد كالتالي:

...

...

٦×٩

...

٥٤

...

...

٦/٩

...

٢٧×٢

...

٥٤

...

٥٤

زوج

...

١

—

٢

...

٣

...

٢٧

...

١

—

٢

...

٣

...

٩

...

١٨

...

١٨

أم

...

١

—

٣

...

٢

...

١٨

...

١

—

٣

...

٢

...

٦

...

١٢

...

١٢

جد

...

ب

...

١

...

٩

...

١

—

٦

...

١

...

٨

...

١٦

...

٩

أخ خنثى

...

×

...

×

...

×

...

١

—

٢

...

٣

...

٤

...

٨

...

-

...

ذكورته

...

أنوثته

...

١٥ موقوف

أما على القول الراجح -كما تقد في فصل الجد مع الإخوة- وهو أن الجد يحجب الإخوة فلا تكون من هذا الباب؛ لأن الخنثى أخ وعليه لا يرث مطلقًا وتكون صورتها كالتالي:

...

...

٦

زوج

...

١

—

٢

...

٣

أم

...

١

—

٣

...

٢

جد

...

ب

...

١

أخ خنثى

...

×

...

×

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٦٨٤