تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يدفع لبنت الابن شيء لجواز أنوثته ولا يدفع [للمشكل] [١] أيضًا شيء لاحتمال أنوثته أيضًا [٢] .

ومثله لو كان المشكل ولد أب ومعه شقيقتان وأخت من أب لم يدفع للأخت من الأب شيء، ولا للخنثى لجواز أنوثته، ويدفع للشقيقتين الثلثان في الحال [٣] .

[١] في (ب)، (ج): الخنثى، وفي (هـ): إلى المشكل.

[٢] وصورتها على القول بالرد:

...

...

٣×٣

...

٩×٢

...

١٨

...

...

٣/٢×٩

...

١٨

...

الجامعة ١٨

بنت

...

٢

—

٣

...

١

...

٣

...

٦

...

٢

—

٣

...

١

...

٩

...

٦

بنت

...

١

...

٣

...

٦

...

١

...

٩

...

٦

بنت ابن

...

﴾ ب

...

١

...

١

...

٢

...

×

...

×

...

×

...

-

ولد ابن خنثى

...

٢

...

٤

...

×

...

×

...

...

-

...

ذكورته

...

أنوثته

...

٦ موقوف

[٣] وصورتها على القول بالرد:

...

...

٣×٣

...

٩×٢

...

١٨

...

...

٣/٢×٩

...

١٨

...

الجامعة ١٨

أخت شقيقة

...

٢

—

٣

...

١

...

٣

...

٦

...

٢

—

٣

...

١

...

٩

...

٦

أخت شقيقة

...

١

...

٣

...

٦

...

١

...

٩

...

٦

أخت لأب

...

﴾ ب

...

١

...

١

...

٢

...

...

×

...

...

-

ولد أب خنثى

...

...

٢

...

٤

...

...

×

...

...

-

...

ذكورته

...

أنوثته

...

٦ موقوف

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٦٧٤