تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو كان [المشكل] [١] الذي هو قريب الميت ولد ابنه، ومعه بنت وزوج، وأبوان فللبنت النصف، وللزوج الربع، وللأبوين السدسان، فأصلها من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، فإن كان [المشكل] [٢] ذكرًا سقط؛ لأنه ابن ابن فهو عصبة بنفسه وقد استغرقت الفروض وعالت.

وإن كان أنثى فهي بنت ابن فيفرض لها السدس تكملة الثلثين ويزاد في عول المسألة إلى خمسة عشر [٣] فلا يُدفع إليه شيء في المسائل الخمس معاملة

=

...

...

٧

...

...

...

...

٢

...

الجامعة

...

...

٢

...

...

...

...

٦/٧

...

١٤

زوج

...

١

—

٢

...

١

...

٧

...

١

—

٢

...

٣

...

٦

...

٦

أخت شقيقة

...

١

—

٢

...

١

...

٧

...

١

—

٢

...

٣

...

٦

...

٦

أخ لأب خنثى

...

×

...

×

...

×

...

١

—

٦

...

١

...

٢

...

×

...

ذكورته

...

أنوثته

...

٢ موقوف

[١] في (ب)، (ج): الخنثى.

[٢] في (ب)، (ج): الخنثى.

[٣] وصورتها:

...

...

١٥

...

...

...

...

١٣

...

الجامعة

...

...

١٢/١٣

...

...

...

...

١٢/١٥

...

١٩٥

بنت

...

١

—

٢

...

٦

...

٩٠

...

١

—

٢

...

٦

...

٧٨

...

٧٨

زوج

...

١

—

٤

...

٣

...

٤٥

...

١

—

٤

...

٣

...

٣٩

...

٣٩

أم

...

١

—

٦

...

٢

...

٣٠

...

١

—

٦

...

٢

...

٢٦

...

٢٦

أب

...

١

—

٦

...

٢

...

٣٠

...

١

—

٦

...

٢

...

٢٦

...

٢٦

ولد ابن خنثى

...

×

...

×

...

×

...

١

—

٦

...

٢

...

٢٦

...

-

...

ذكورته

...

أنوثته

...

٢ موقوف

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٦٦٩