تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وترجع المسألة بالاختصار إلى سبعة، للاتفاق بين الأنصباء بالثمن فترجع سهام الزوج إلى ثمنها ثلاثة، وسهام كل أخت إلى ثمنها اثنين [١] . وقس على ذلك.

[١] وصورة المسألة:

...

...

٢×٤

...

٨/٧

...

...

...

٦/٧/٨

...

...

٥٦

زوج

...

١

—

٢

...

١

...

٤

...

٢٨

...

١

—

٢

...

٣

...

٢٤

...

٢٤

أخت لأب

...

ب

...

١

...

١

...

٧

...

٢

—

٣

...

٢

...

١٦

...

٧

أخت لأب

...

١

...

٧

...

٢

...

١٦

...

٧

أخ لأب مفقود

...

٢

...

١٤

...

×

...

×

...

×

...

-

...

حياة المفقود

...

...

موت المفقود

...

...

١٨ موقوف

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٦٦٣