تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو خلَّف الميتُ بنتين، وبنتَ ابنٍ حاضرات، وابنًابنٍ مفقودًا فللبنتين الثلثان على كل من تقديري موت ابن الابن وحياته فيدفع لهما في الحال، وأما بنت الابن فتسقط بتقدير موت الابن لاستغراق البنتين الثلثين.

وبتقدير حياته يُعصبها في الباقي فلا يُدفع لبنت الابن شيء [لأن / [١٢٥/٦٥أ] الأضر في حقها] [١] موتُ ابن الابن المفقود [٢] .

ولو خلَّفت امرأة زوجًا، وأختين لأب [حاضرين] [٣] [ثلاثتهم] [٤] وأخًا لأب مفقودًا فللزوج النصف. ثم إن كان الأخ المفقود حيًا عصَّب أختيه، واقتسموا النصف الباقي أربعًا، وتصح من ثمانية، فللزوج نصف المال كاملًا، ولكل أخت ثمن المال وللأخ [أربعة] [٥] [٦] .

[١] في (ج): بتقدير: [٢] وصورتها:

...

...

٣×٣

...

٩

...

...

٣

...

٣×٩

...

١٨

بنت

...

٢

—

٣

...

١

...

٣

...

٢

—

٣

...

١

...

١

...

٦

بنت

...

١

...

٣

...

١

...

١

...

٦

بنت ابن

...

﴾ ب

...

١

...

١

...

×

...

×

...

×

...

-

ابن ابن مفقود

...

٢

...

×

...

×

...

×

...

-

...

حياة المفقود

...

موت المفقود

...

٦ موقوف

... ... ... ... ... ... ... ...

[٣] في (ج): حاضرتين.

[٤] سقطت من (ج) .

[٥] في (ج)، (هـ): ربعه.

[٦] وصورتها: =

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٦٥٩