تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السدسان، وللزوجة الثمن فهي المنبرية١، وهي عائلة يثمنها إلى سبعة وعشرين، فيدخل النقص على الزوجة والأبوين بواسطة العول فالأسوأ في حقهم أن يكون الحمل عددًا من الإناث، فيدفع لكلِّ من الزوجة والأبوين سهمه عائلًا، ويوقف الباقي، فأصلها أربعة وعشرون وتعول إلى سبعة وعشرين: للزوجة ثلاثة، ولكل من الأبوين أربعة، [وتوقف] ٢ ستة عشر بين الجميع٣ إلى انفصال الحمل، فإن تبين أنه عدد من الإناث أخذن الباقي ومع كل من الزوجة والأبوين حقه. وإن تبين غير ذلك نُقِض حساب القسم، وعمل بحسبه. [وإن] ٤ انفصل الحمل ميتًا فيكمل للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، ويأخذ الأب ما فضل. وإن انفصل وهو ذكر واحد، أو عدد من الذكور [أو من الذكور] ٥ والإناث كمل للزوجة والأبوين فروضهم من غير عول، والباقي للحمل المنفصل بحسبه.

وإن لم يكن له أي للوارث الذي مع الحمل فرض مقدر بل يرث بالعصوبة كالأولاد، والإخوة، والأعمام.

١ تقدمت المسألة المنبرية ص ٢٠٢.

٢ في نسختي الفصول، (هـ): يوقف.

٣ تقم تصوير المسألة ص ٢٠٢.

٤ في (هـ): فإن.

٥ ساقط من (ب)، (ج) .

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٦٤٠