تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو كان البائع كذلك الأخوات فاطرح عشرتهن، وتصير القسمة على] [١] خمسة [٢] .

ولو كان البائعُ نصيبه من الباقيات بنسبة سهامهن هو الزوجة، والشقيقة معًا، فاطرح / [١١٤/٥٤أ] سهامهما التسعة من المسألة؛ يفضل ستة أسهم، لكل واحدة من الثلاث الباقيات سهمان، وترجع المسألة بالاختصار إلى ثلاثة؛ لتوافق الأنصباء بالنصف [٣] . فَقِس على ذلك

[١] زيادة من الفصول.

[٢] وصورتها:

...

...

١٢/١٥

...

١٥ – ١٠ = ٥

أم

...

١

—

٦

...

٢

...

٢

زوجة

...

١

—

٤

...

٣

...

٣

أخت شقيقة

...

١

—

٢

...

٦

...

باعت نصيبها

أخت لأب

...

١

—

٦

...

٢

...

باعت نصيبها

أخت لأم

...

١

—

٦

...

٢

...

باعت نصيبها

[٣] وصورتها:

...

...

...

١٢/١٥

...

١٥ – ٩ = ٦

...

٣

أم

...

١

—

٦

...

٢

...

٢

...

١

زوجة

...

١

—

٤

...

٣

...

باعت نصيبها

...

×

أخت شقيقة

...

١

—

٢

...

٦

...

باعت نصيبها

...

×

أخت لأب

...

١

—

٦

...

٢

...

٢

...

١

أخت لأم

...

١

—

٦

...

٢

...

٢

...

١

... ... ... ... ...

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٥٧٥