تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو كسر، أو صحيح وكسر معًا فهو قيراطها أي قيراط المسألة فاقسم عليه كل نصيب منها أي من المسألة يحصل المطلوب وهو معرفة كم النصيب قيراطًا [١] .

فلو خلف أبوين واثنتين وثلاثين بنتًا، وترك بستانًا فأصلها ستة، وتصح من ثمانية وأربعين، فإذا قسمتها على الأربعة والعشرين خرج قيراط المسألة سهمان، فاقسم عليهما نصيب كل من الأبوين / [١٠٩/٤٩أ] من المسألة وهو ثمانية يخرج [له] [٢] أربعة قراريط هي حصته من البستان، واقسم للبنات نصيبهن من المسألة وهو اثنان وثلاثون على قيراطها يحصل لهن ستة عشر قيراطًا، لكل بنت نصف قيراط من البستان [٣] .

[١] راجع: التلخيص في الفرائض ١/٢٧٨، والحاوي الكبير ١٠/٣٣٣، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ١٥/٢٧٩، وفتح القريب المجيب ١/١٥١، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية ٢٣١، والمغني ٩/٤٥.

[٢] سقطت من (ب) .

[٣] وصورتها:

...

...

٦×٨

...

٤٨

...

قيراط المسألة ٤٨ ÷ ٢٤ = ٢

أم

...

١

—

٦

...

١

...

٨

...

٨ ÷ ٢ = ٤ قراريط

أب

...

ب

...

١

...

٨

...

٨ ÷ ٢ = ٤ قراريط

٣٢ بنتًا

...

٢

—

٣

...

٤

...

٣٢ لكل بنت سهم

...

١

١ ÷ ٢ = — قيراط لكل بنت

٢

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٥٢٩