تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن شئتَ فاقسم المسألة على نصيب كل منها أي كل وارث من المسألة، واحفظ خارج القسمة ثم اقسم التركة على خارج القسمة المحفوظ يخرج له حصته [١] . ففي المثال اقسم الأربعة على ثلاثة الابن يخرج واحد وثلث [اقسم] [٢] عليه الأربعين يخرج له ثلاثون، ولا يخفى الزوج [٣] . وإن شئتَ فسمِّ من المسألة نصيبَ كلّ وارث بها، وخذ له بمثل ذلك الاسم من التركة فهو حصته [٤]، فسمِّ سهم الزوج من الأربعين يكن ربعًا؛ فخذ ربع الأربعين وهو عشرة، وسم ثلاثة من الابن من الأربعة تكن ثلاثة

[١] هذه الطريقة الرابعة، وانظر المراجع السابقة. [٢] في (ب): واقسم. [٣] وصورتها:

...

...

٤

...

التركة ٤٠ دينارًا

زوج

...

١

—

٤

...

١

...

٤÷١=٤، ٤٠÷٤=١٠

ابن

...

ب

...

٣

...

١ ١

٤÷٣= — ١، ٤٠÷ — ١= ٣٠

٣ ١٠

وقد عملنا كما يلي:

قسمنا المسألة على نصيب كل واحد من المسألة، ثم قسمنا التركة على خارج قسمة المسألة على النصيب، والحاصل هو نصيب ذلك الواحد من التركة. ففي الزوج مثلًا قسمنا التركة وهي ٤٠ على الحاصل من قسمة المسألة على نصيبه وهو ٤ فخرج ١٠ وهو نصيبه من التركة وهكذا في الابن.

[٤] هذه الطريقة الخامسة وتسمى طريقة النسبة أيضًا، وانظر المراجع السابقة.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٥٠٩