تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للابن ثلاثة في [الأربعين] [١]، واقسم الحاصل وهو مائة وعشرون على المسألة يخرج له ثلاثون، واضرب للزوج سهمًا في [الأربعين] [٢]، واقسم الحاصل على المسألة يخرج له عشرة [٣] .

وإن شئتَ فاقسم التركة على المسألة، واضرب الحاصل من القسمة في نصيب كل وارث [منها أي من المسألة] [٤] [يحصل ما يخص ذلك] [٥] الوارث من التركة [٦]، فاقسم الأربعين في مثالنا على الأربعة يخرج عشرة، فاضربها في ثلاثة الابن، وفي سهم الزوج [٧] .

[١] في (ج): أربعين.

[٢] في (ج): أربعين.

[٣] وصورتها:

...

...

٤

...

التركة ٤٠ دينارًا

زوج

...

١

—

٤

...

١

...

١×٤٠= ٤٠÷٤=١٠

ابن

...

ب

...

٣

...

٣×٤٠=١٢٠÷٤=٣٠

وقد عملنا نصيب كل وارث من سهام المسألة في التركة وقسمنا الحاصل على المسألة فخرج نصيبه من التركة. فنصيب الزوج ١× التركة ٤٠= ٤٠÷٤=١٠ وهكذا في الابن.

[٤] ساقط من (ب)، (ج) .

[٥] في (ب)، (ج)، (هـ): يحصل حصة ذلك.

[٦] وهذه الطريقة الثانية وراجع: التلخيص في الفرائض ١/٢٨٢، والحاوي الكبير ١٠/٣٣٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٧٥، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية ٢٣١، وفتح القريب المجيب ١/١٤٨.

[٧] وصورتها: =

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٥٠٧