تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو خلَّف بنتًا، وزوجًا هو ابنُ عمِّ فهي بالبسط / [١٠٥/٤٥ب] من أربعة: للبنت النصف، وللزوج الربع فرضًا، والباقي تعصيبًا وبالاختصار من اثنين لتماثل النصيبين [١] .

ولو خلَّف بنتًا، وزوجة، وجدًا، فهي بالبسط من أربعة وعشرين: للبنت نصفها اثنا عشر، وللزوجة ثمنها ثلاثة، وللجد سدسها أربعة بالفرض، ويأخذ الخمسة الباقية تعصيبًا فيصير معه تسعة وبالاختصار من ثمانية لتوافق الأنصباء بالثلث: للبنت أربعة، وللزوجة سهم، وللجد ثلاثة فرضًا وتعصيبًا [٢] .

ولو تزوج معتقة، ثم مات عنها، وعن بنت، فأصلها بالبسط من ثمانية، للبنت النصف، وللزوجة الثمن فرضًا، والباقي لها بعصوبة الولاء. وأصلها بالاختصار اثنان [٣]

[١] وصورتها:

...

...

٤

...

٢

بنت

...

١

—

٢

...

٢

...

١

زوج هو ابن عم

...

١

— + ب

٦

...

٢

...

١

[٢] وصورتها:

...

...

٢٤

...

٨

بنت

...

١

—

٢

...

١٢

...

٤

زوجة

...

١

—

٢

...

٣

...

١

جد

...

١

— + ب

٦

...

٩

...

٣

[٣] وصورتها:

...

...

٨

...

٢

بنت

...

١

—

٢

...

٤

...

١

زوجة معتقة

...

١

— + ب

٨

...

٤

...

١

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٥٠٠