تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد يجيء الاختصار في الأصول١ فيختصر أصل المسألة، وذلك في مسائل من يجمع بين الفرض والتعصيب بجهة واحدة، أو بجهتين، وهم: الأب، والجد، والزوجان، وولد الأم [وكذا كل ذات فرض من أم، أو جدة، أو [بنت] ٢، أو بنت ابن، أو أخت إذا كانت معقتة] ٣.

كما لو حلَّف بنتًا، أو أبًا، فهي من ستة؛ لأن فيها نصفًا للبنت، وسدسًا للأب فرضًا، و[له] ٤ الباقي أيضًا تعصيبًا، للبنت ثلاثة بالفرض وللأب ثلاثة بالفرض، والتعصيب سهم فرضًا، وسهمان تعصيبًا والنصيبان وهما ثلاثة [البنت] ٥ وثلاثة [الأب] ٦ مشتركان بالثلث لتماثلهما، وكل متماثلين مشتركان بما لأحدهما من الأجزاء.

إذا [علمت] ٧ ذلك فلك في اختصارها طريقان أحدهما: أن تنظر أدق جزءٍ اشتركا فيه تجده ثلثًا، فاعمل كما سبق في المسألة التي قبلها بأن تقسم الستة على مخرج الثلث وكلًا من النصيبين على مخرج الثلث فترجع المسألة

١ وهو اختصار الجوامع.

٢ في (هـ): ابن. وهو خطأ.

٣ زيادة من (ج)، (هـ) .

٤ سقطت من (هـ) .

٥ في (ب): للبنت.

٦ في (ب): للأب.

٧ في (ج): علمت.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٤٩٨