تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن ثالث، ثم الزوجة كذلك. فاجعل الزوجة والبنين الثلاثة كالعدم، واقسم تركة الأول على الابن والبنات الثلاث الباقين، فتصح من خمسة فقط [١] .

ولو سلكت بها طريق المناسخة لصحت من مائة ألف وستة آلاف وتسعمائة وعشرين: لكل بنت أحد وعشرون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون. وللابن مثلاها والأنصباء الأربعة مشتركة بثلث ثمن تسع تسع جزء من أحد عشر. فيجب اختصارها إليه [وهذا الحكم عام فيما إذا لم يكن في الورثة الباقين من يرث من الأول وحده بالفرض كما مثلنا] [٢]، أو كان في الباقين من يرث من الميت الأول فقط بالفرض ولا يرث من غيره [فالحكم كذلك] [٣] كما لو خلف زوجة، وخمسة بنين، وخمس بنات كلهم من غيره أي من غير الزوجة، بشرط أن تكون الأولاد العشرة من أم واحدة، أو من

[١] وصورتها:

...

...

٥

زوجة

...

ماتت قبل القسمة

...

×

ابن

...

مات قبل القسمة

...

×

ابن

...

مات قبل القسمة

...

×

ابن

...

مات قبل القسمة

...

×

ابن

...

...

٢

بنت

...

...

١

بنت

...

...

١

بنت

...

...

١

[٢] ساقط من (ب) .

[٣] زيادة من (ب) .

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٤٩٠