تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضرب أحد الرجعين في وفق الراجع الآخر وهو أربعة وعشرون يحصل لها اثنان وسبعون ومجموع الأنصباء فيها مائتان وثمانية وثمانون [١] .

ولو كان الأعمام فيها خمسة عشر لدخل راجع عددهم وهو ثلاثة راجع [الإخوة] [٢] وهو ستة، فاضرب للأخ الواحد ربع نصيبهم واحدًا في ثلث راجع الأعمام يحصل له سهم، وللعم خمس نصيبهم في ثلث راجع الأخوة يحصل له سهمان. وللزوجة ثلاثتها في الستة المركبة اعتبارًا من ضرب ثلث راجع الأعمام وهو واحد في ستة [أو تحقيقًا] [٣] .

من ضرب ثلث راجع الإخوة وهو اثنان في ثلاثة راجع الأعمام [٤]، وقد تم بهذا المثال جميع أمثلة الأقسام المتصورة في الانكسار على صنفين.

[١] وصورتاه:

...

...

١٢×٢٤

...

٢٨٨

زوجة

...

١

—

٤

...

٣

...

٧٢

٢٤ أخًا لأم

...

١

—

٣

...

٤

...

٩٦ لكل أخ أربعة أسهم

٤٠ عمًا

...

ب

...

٥

...

١٢٠ لكل عم ثلاثة أسهم

[٢] في (ب): عدد الإخوة.

[٣] في (ج): تحقيقًا أو.

[٤] وصورتها: =

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٤٦٠