تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والعمل عند أهل العلم على خلافه. انتهى١.

وحمل الحديثُ بتقدير صحته على إعطائه مصلحة، لا إرثًا٢.

والقرابةُ وهي: الرَّحمُ٣ وتنقسم إلى: ما يورث به من الجانبين كالأب مع ابنه، والأخ مع أخيه٤.

وإلى ما يُورث به من جانب واحد، كالجدة أمِّ الأُم فإنها ترث ولدَ بنتِها ولا يرثُها، وسيأتي بيان ذلك كله.

= مؤرخ، فقيه ولد سنة ٢١٠هـ وتتلمذ على البخاري وشاركه في بعض شيوخه، وسمع بخراسان والعراق والحرمين، ومن مصنفاته: الجامع الصحيح، والشمائل، والعلل في الحديث. توفيرحمه الله- سنة ٢٧٩هـ بترمذ (وفيات الأعيان ٤/٢٧٨، وشذرات الذهب ٣/٣٢٧) .

١ انظر سنن الترمذي ٦/٢٨٣.

٢ راجع: العزيز شرح الوجيز ٦/٤٤٦، وروضة الطالبين ٦/٣، والمطلب العالي في شرح وسيط الغزالي خ١٥/١٠١، والنجم الوهاج خ٣/١١٤. وقال الشوكانيرحمه الله-: إن النبي ﷺ لما كان وارث من لا وارث له فله نوع أخصية بصرف ميراثه، أو بعضه فيه أ-هـ. (السيل الجرار ٣/٣٩٩) .

٣ هذا هو السبب الثالث من الأسباب المتفق عليها وهو: القرابة. وهي: القرب في الرحم، والرحم أسباب القرابة، وعلاقتها، واصلها: الرحم التي هي منبت الولد، سميت بها لحصولها منها. (مفردات ألفاظ القرآن ٣٤٦، ومختار الصحاح، مادة رحم ٥٢٧، ولسان العرب ١٢/٢٣٢، وطلبة الطلبة ٢٨٦) .

٤ أي أن الأب يرث ابنه، والابن يرث أباه، والأخ يرث أخاه، وأخوه يرثه.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٩٩