تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلافُه١، قال بعضهم: لا خلاف فيه عنه، وإنما قاله فيمن أسلم قبل القسمة.

انتهى٢.

وكأنَّه [قاله] ٣ ترغيبًا له في الإسلام٤.

وهي أي [التركة] ٥ كالمرهونِ بالدين٦ قليلًا كان الدين، أو كثيرًا -وإن كان الدين مجهول المقدار- مراعاةً لبراءة ذمة الميت. قال عليه

= (ذكره في كشف الظنون ٢/١٣٦١، ومعجم المؤلفين ١/٨٣٢ وقد اطلعتُ على نسخة ميكروفيلمية منه في جامعة الإمام محمد بن سعود مصورة عن شيستر بتي إلاّ أن فيها نقصًا شمل كتاب الفرائض.

١ نقله أبو طالب فيمن أسلم بعد الموت أنه لا يرث. وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية. (رد المحتار ٦/٧٦٧، والمهذب ٢/٣١، وروضة الطالبين ٦/٣٠، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٩٤، والمغني ٩/١٦٠) .

وقال في الإنصاف (٧/٣٤٩) فيمن عتق بعد موت مورثه إنه لا يرث: وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب أ- هـ.

وقال ابن رجب: إذا وجدت الحرية عقيب موت الموروث، أو معه ... فإنه لا يرث. أ- هـ (القواعد ١/٩٦) .

٢ جاء في المغني ٩/١٦١ ما نصه: ومن كان رقيقًا حين موت مورثه، فأعتق قبل القسمة لم يرث. نص عليه أحمد -رضي الله عنه- في رواية محمد بن الحكم، وفرق بين الإسلام والعتق، وعلى هذا جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم أ- هـ.

٣ سقطت من: الأصل (ب)، (د) .

٤ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٤/٥٣٥.

٥ سقطت من: (هـ) .

٦ راجع: روضة الطالبين ٤/٨٤، وشرح الحاوي للقونوي خ٣/٢، وتدريب البلقيني خ٨٩.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٩٢