تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكلُّ مسألةٍ غمّها التباينُ كما في هذه المسألة تُسَمَّى صَمَّاء [١] .

ونصَّ على المثال الثاني بقوله: ولو كان الجدات فيها أي في المسألة الأولى السابقة عشرين جدة والإخوة، والأعمام تسعين أخًا لأم، وتسعين عمًا فسهم الجدات يباين عددهن وهو عشرون فأثبته كاملًا وسهما الإخوة يوافقان عددهم بالنصف فأثبت راجع عدد الإخوة وهو خمسة وأربعون. وسهام الأعمام الثلاثة توافق عددهم وهو تسعون بالثلث فأثبت راجع الأعمام وهو ثلاثون وراجعا الإخوة، والأعمام هما الخمسة والأربعون، والثلاثون يوافقان عدد الجدات فاطلب أقلَّ عدد ينقسم على عشرين وعلى ثلاثين وعلى خمسة وأربعين وهي المثبتات الثلاث فما كان فهو جزء سهم المسألة، فإذا وقفت العشرين فاردد الثلاثين إلى عشرها ثلاثة، واردد الخمسة والأربعين إلى خمسها تسعة. والثلاثة داخلة في التسعة، فاضرب التسعة في العشرين الموقوفة يكن جزء السهم مائة وثمانين وتصح المسألة من ألف وثمانين وهي الحاصلة من ضرب جزء السهم في الأصل وهو ستة [٢] .

[١] راجع: العزيز شرح الوجيز ٥٦٣/٦، وروضة الطالبين ٦/١٦ وسيذكر المؤلف زيادة إيضاح للصماء في فصل الملقبات ص ٧٦١.

[٢] وصورتها:

...

...

٦×١٨٠

...

١٠٨٠

٢٠ جدة

...

١

٦

...

١

...

١٨٠ لكل جدة تسعة أسهم

٩٠ أخًا لأم

...

١

٣

...

٢

...

٣٦٠ لكل أخ أربعة أسهم

٩٠ عمًا

...

ب

...

٣

...

٥٤٠ لكل عم ستة أسهم

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٤٢٧