تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو كان الأعمام فيها اثني عشر لوافق نصيبهم عددهم بالنصف ونصف عددهم وهو ستة داخل في عدد الإخوة [للأم] [١] .

فعدد الإخوة جزء السهم، وهو اثنا عشر [٢] .

ولو كان الإخوة للأم في المسألة ستة، أو ثلاثة، والأعمام في الحالين ثمانية لكان جزء سهمها اثني عشر أيضًا فاضربه في أصل المسألة وهو ثلاثة [٣] فتصح المسائل الأربع من ستة وثلاثين وهذه الأربع [يباين] [٤] فيها أحد الصنفين سهامه، ويوافق الآخر سهامه.

فالانكسار على صنفين تنحصر أقسامه في الأقسام الاثني عشر التي استوعبنا صورها [٥] ...............

[١] سقطت من (ب)، (ج) .

[٢] وصورتها:

...

...

٣×١٢

...

٣٦

١٢ أخًا لأم

...

١

٣

...

١

...

١٢ لكل واحد سهم

١٢ عمًا

...

ب

...

٢

...

٢٤ لكل واحد سهمان

[٣] وصورتها:

...

...

٣×١٢

...

٣٦

٦ إخوة لأم

...

١

٣

...

١

...

١٢ لكل واحد سهمان

٨ أعمام

...

ب

...

٢

...

٢٤ لكل واحد ثلاثة أسهم

[٤] في (هـ): تباين.

[٥] راجع: العزيز شرح الوجيز ٦/ ٥٦١، وروضة الطالبين ٦/٦٥، وشرح أرجوزة الكفاية خ١٤٧، ونهاية المحتاج ٦/٣٧، وفتح القريب المجيب ١/١٠٦، والتحفة الخيرية١٧٦، والعذب الفائض١/١٧٥.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٤٢٠