تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو بجزء من سبعة / [٩٤/٣٤أ] عشر كزوجة، وأم، وأربعة وثلاثين ابنًا. [١]

فهذه تسعة أجزاء يقع [بها] [٢] الموافقة بين السهام والرؤوس، ولا يوجد في الفرائض في الأصول السبعة المتفق عليها موافقة بغير هذه الأجزاء، للاستقراء التام، الواضح.

وقد ذكر المصنف وجهه في شرح الكفاية. [٣]

وتقع الموافقة بثلاثة أجزاء أُخَر في الأصلين الزائدين، [نبه] [٤] المصنف على ذلك بقوله:

[١] وصورتها:

...

...

٢٤

زوجة

...

١

٨

...

٣

أم

...

١

٦

...

٤

٣٤ ابنًا

...

ب

...

١٧ لكل واحد نصف سهم

وأصل هذه المسألة أربعة وعشرون، للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، والباقي سبعة عشر للأبناء الأربعة والثلاثين، فوافق نصيبُ الأبناء وهو السبعة عشر عَددهم الأربعة والثلاثين بجزء من سبعة عشر.

[٢] في (هـ): فيها.

[٣] قال ابن الهائمرحمه الله- في شرح أرجوزة الكفاية خ ١٤٨: وفائدة هذا الحصر تخفيف الكلفة عن الناظر في التوافق بقطع تشوفه عن طلب الموافقة بغير الأجزاء المذكورة أ- هـ.

[٤] في (هـ): فنبه.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٤١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٤١٢