تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالجمهور يعدون هذين تصحيحًا.

وصحَّحَ كثيرُ من علمائنا منهم المُتوَلّي [١]، وإمام الحرمين [٢]، وابن الصلاح [٣] والرافعي [٤]، والنووي [٥]، والمتأخرون [٦] أفما أصلان، وبه قطع الخَبْري [٧] وطائفة، لأنهما شبيهان. بمسألة نصف، وثلث ما يبقى في زوج، وأبوين، فإن أصلها ستة بالاتفاق [٨]، ولم يقل أحد أن أصلها اثنان، وتصحّ من ستة، فهذان كذلك.

[١] كما نقل عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٦/٥٥٦ وابن الهائم في شرح أرجوزة الكفاية خ ١٣٨.

[٢] في نهاية المطلب في دراية المذهب خ١٢/٣٢.

[٣] راجع المطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ ١٥/٢٦٦

[٤] في العزيز شرح الوجيز ٦/٥٥٦.

[٥] في روضة الطالبين٦/٦٢.

[٦] راجع شرح أرجوزة الكفاية خ ٣٨ ١، ومغني المحتاج٣/٣٢.

[٧] في التلخيص في الفرائض ١/١٧٩.

[٨] وصورتها:

...

...

٦

زوجة

...

١

٢

...

٣

أم

...

١ ب

٣

...

١

أب

...

ب

...

٢

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٣٩٥